نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 173
ـ في غير الزوجة
والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا [١] : وكذا القدر الواجب من سائر المؤن [٢]
من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض
المباحة [٣] وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة الى المال. وأما الزائد
عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف
[١] إجماعاً
صريحاً كما في الذكرى ، وعن الروض وكشف اللثام وشرح الجعفرية ، وظاهراً كما عن
غيرها. ويدل عليه خبر السكوني
عن أبي عبد الله (ع) : « أول شيء يبدأ به
من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث » [١] ومصحح
زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : «
سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه. قال (ع) : يجعل ما ترك في ثمن كفنه ،
إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك » [٢]بضميمة ما دل على
تأخر الوصية عن الدين وتقدمها على الميراث مما هو مذكور في محله من كتاب الوصايا.
[٢] كما عن جماعة
التصريح به ، بل عن الخلاف ، وفي المدارك : الإجماع عليه. ولعله المراد من الكفن
في النص ومعاقد الإجماعات على استثنائه ، وهذا هو العمدة فيه ، وإلا فليس له شاهد
من النصوص ظاهر.
[٣] كما يقتضيه
إطلاق المؤنة في معقد إجماعي الخلاف والمدارك. نعم قد يستشكل في استثناء المؤن
التي تحصل بسبب مخالفة الشارع ، مثل ما يأخذه الظالم من دفن الميت في الأرض
المباحة. بل قوى في الجواهر
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 173