نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 174
على إجازة الكبار
من الورثة في حصتهم [١] ، إلا مع وصية الميت بالزائد [٢] مع خروجه من الثلث ، أو
وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًّا أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر
الواجب [٣].
عدم أخذها من أصل
المال ، للأصل مع عدم الدليل عليه ، وإطلاق المؤنة في معقد الإجماع منصرف عنها.
وفيه : منع الانصراف المعتد به ، مع أن عدم أخذها من أصل المال يقتضي عدم أخذها من
مال غير الميت بطريق أولى ، ولازمه بقاء الميت بلا دفن حتى يتلاشى بدنه ويضمحل ،
وهو مقطوع بخلافه. فتأمل.
[١] كما في جامع
المقاصد ، إما لخروج المندوب عن الكفن فلا دليل على استثنائه ، أو لأنه وإن كان
جزءاً من الكفن الأفضل ـ بأن يكون الكفن الواجب ذا فردين أفضل ومفضول ـ إلا أن
ثبوت الجامع بين الفردين في التركة يقتضي جواز اقتصار الوارث على دفع أقلهما.
ومجرد خطاب الولي بأخذ الجامع لا يكفي في جواز أخذه الفرد الأفضل ، وإنما المقتضي
لذلك جعل ولاية تعيين الجامع له ، والدليل قاصر عنه ، فمطالبة الولي للوارث في
الفرد الأفضل خلاف سلطنته على ماله. وأما الأمر بالتكفين بالكفن الأفضل فإنما
يقتضي رجحانه فقط ، ولا يقتضي جواز التصرف في التركة بدون رضى الوارث ، كما لا يقتضي
جواز التصرف في غيرها من الأموال.
[٢] وحينئذ يجب
عملا بعموم نفوذ الوصية ، ويكون مخرجه الثلث كسائر الوصايا ، ولا دخل فيه لما دل
على أن الكفن من جميع المال.
[٣] إذا كان الوصي
يرى ذلك ، لأن أمر الثلث راجع إليه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 174