استحباب التجريد.
وكأنه كان حملاً لهذه النصوص على الجواز ، وعلى إرادة جعل القميص على العورة.
وكلاهما ـ ولا سيما الأول ـ بعيد. ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التخيير
بين الأمرين جمعاً بين النصوص. والأقرب ما قرَّبه العماني ، لعدم صلاحية المرسل
لمعارضة غيره لضعفه سنداً ، وإمكان التصرف فيه بحمله على إرادة بيان كيفية تجريد
الغاسل للميت في ظرف بنائه على تجريده ، لا إرادة الأمر بالتجريد في ظرف البناء
على إرادة عدمه. فتأمل جيداً.
[١] قد أجمع عليه
كل أهل العلم إلا الحسن البصري. كذا في المنتهى. ويقتضيه ـ مضافاً الى أصالة
البراءة من وجوب غيره ـ صحيح
زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) ميت مات وهو جنب
كيف يغسل؟ وما
يجزيه من الماء؟ قال (ع) : يغسل غسلا واحداً ، يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت ،
لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » [١] ، وموثق عمار : «
عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال (ع) : مثل غسل الطاهرة ، وكذلك الحائض
، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحداً فقط » [٢] ، ونحوهما غيرهما.
نعم في خبر العيص : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يموت وهو جنب ، قال (ع) : يغسل من الجنابة ثمَّ
يغسل بعد غسل الميت » [٣] ، وقريب منه خبره
الآخر [٤].