responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 138

( مسألة ٢ ) : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى : أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج الى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط [١] ،

______________________________________________________

استحباب التجريد. وكأنه كان حملاً لهذه النصوص على الجواز ، وعلى إرادة جعل القميص على العورة. وكلاهما ـ ولا سيما الأول ـ بعيد. ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التخيير بين الأمرين جمعاً بين النصوص. والأقرب ما قرَّبه العماني ، لعدم صلاحية المرسل لمعارضة غيره لضعفه سنداً ، وإمكان التصرف فيه بحمله على إرادة بيان كيفية تجريد الغاسل للميت في ظرف بنائه على تجريده ، لا إرادة الأمر بالتجريد في ظرف البناء على إرادة عدمه. فتأمل جيداً.

[١] قد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. كذا في المنتهى. ويقتضيه ـ مضافاً الى أصالة البراءة من وجوب غيره ـ صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ قال (ع) : يغسل غسلا واحداً ، يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » [١] ، وموثق عمار : « عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال (ع) : مثل غسل الطاهرة ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحداً فقط » [٢] ، ونحوهما غيرهما. نعم في خبر العيص : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يموت وهو جنب ، قال (ع) : يغسل من الجنابة ثمَّ يغسل بعد غسل الميت » [٣] ، وقريب منه خبره الآخر [٤].


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب غسل الميت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب غسل الميت حديث : ٢. وقد أشير في النسخة المصححة للمؤلف ـ دام ظله ـ الى أن كلمة ( فقط ) لا توجد في الفقيه.

[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب غسل الميت حديث : ٨.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست