responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 137

غسالته ، ومحل الغسل ، والسدة ، والفضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور. وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته [١] ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد.

( مسألة ١ ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب [٢] ولو كان المغسل مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل. ولكن الظاهر ـ كما قيل ـ أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.

______________________________________________________

[١] لعدم كونه معصية حينئذ ، فلا مانع من التقرب به ، كما سبق.

[٢] كما هو المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كما سنشير إليها. وعن ابن حمزة : وجوب النزع. ويشهد له ما في المرسل عن يونس عنهم (ع) : « فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته » [١]. لكن يعارضه ما في جملة أخرى ، مثل ما في صحيحي ابني مسكان وخالد عن أبي عبد الله (ع) : « إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص » [٢] ، وما في صحيح ابن يقطين : « ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده. » [٣] ولأجله حكي عن العماني ، وظاهر الصدوق : استحباب التغسيل من وراء الثياب. واختاره في الحدائق. بل عن الأول : دعوى تواتر الأخبار بأن النبي (ص) غسله علي (ع) في قميصه ثلاث غسلات [٤]. لكن عن المشهور‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٦.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست