نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 137
غسالته ، ومحل
الغسل ، والسدة ، والفضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور. وإذا جهل
بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته [١] ، بخلاف الشروط
السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد.
( مسألة ١ ) :
يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب [٢] ولو كان المغسل مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل.
ولكن الظاهر ـ كما قيل ـ أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
[١] لعدم كونه
معصية حينئذ ، فلا مانع من التقرب به ، كما سبق.
[٢] كما هو
المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كما سنشير إليها.
وعن ابن حمزة : وجوب النزع. ويشهد له ما في
المرسل عن يونس عنهم (ع) : « فان كان عليه قميص
فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته » [١].
لكن يعارضه ما في جملة
أخرى ، مثل ما في صحيحي
ابني مسكان وخالد عن أبي عبد الله (ع) : «
إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص » [٢] ، وما في
صحيح ابن يقطين : « ولا يغسل إلا في
قميص يدخل رجل يده. » [٣] ولأجله حكي عن
العماني ، وظاهر الصدوق : استحباب التغسيل من وراء الثياب. واختاره في الحدائق. بل
عن الأول : دعوى تواتر الأخبار بأن النبي (ص) غسله علي (ع) في قميصه ثلاث غسلات [٤]. لكن عن المشهور