responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 132

______________________________________________________

الميسور فيجب ، فاذا فعل كان ما بعده معسوراً فيسقط. ولاشتراط التأخر في غير الأول ، فإذا جي‌ء به بلا سبق الأول عليه لم يؤت بما هو ميسور الواجب. ولا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى الأول ، فيقال إنه يشترط فيه التقدم ، لأن التقدم لا يقتضي تعيين محل الفعل ، ولذا لو جي‌ء به متأخراً صح ووجب إعادة غيره مما يعتبر فيه التأخر. وإما لأن استعماله في القراح يوجب تفويت جهة زائدة وهي الغسل بالخليط إن أمكن كما في الصورة الثانية ، مع أنها من الميسور فيجب فعلها.

ويمكن دفع الأول بأنه إذا لم يمكن فعل الجميع كانت نسبة القدرة الى كل واحد بدلية ، بمعنى : أن كلا منها مقدور في ظرف ترك الآخر ولا وجه لدعوى كون القدرة بالنسبة إلى الأول تعيينية دون ما بعده حتى يكون الأول ميسوراً والآخر معسوراً. والثاني بأن الترتيب إضافة قائمة بالمترتبين على نحو واحد ، فكونه شرطاً في الثاني دون الأول غير ظاهر. ووجوب إعادة المتأخر لو جي‌ء به متقدماً لا ينافي ذلك ، إذ الوجه فيه إمكان حصول الترتيب المعتبر فيهما بذلك فيجب ، لا لأنه شرط في المتأخر دون المتقدم. والثالث بأن في صرفه في الغسل بالخليط ـ أيضاً ـ تفويت جهة زائدة معتبرة في الثالث وهي الخلوص من الخليط ، إذ كما يعتبر في الأولين الخليط يعتبر في الثالث الخلوص منه. وهذا هو الوجه في احتمال التخيير الذي ذكره في المتن ، وهو الأقوى. وعليه يتخير في الصورة الثانية بين صرفه في كل من الأولين والثالث كما في الصورة الاولى.

وفي الذكرى : « لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولى القراح ، لأنه أقوى في التطهير ، ولعدم احتياجه الى جزء آخر. ولو وجد لغسلين فالسدر مقدم لوجوب البدأة به ، ويمكن الكافور لكثرة نفعه » ، والتعليلات‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست