أما صحيح ابن
الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث ، والظاهر أنه اشتباه وأما رواية ابن أبي نجران
فان كانت متعددة وجب الأخذ برواية الفقيه لصحة السند ، فتكون دليلا على وجوب
التيمم ، وإن كانت واحدة فلا مجال للاعتماد على رواية الشيخ للإرسال والاضطراب.
نعم سوق التعبير يناسب جداً سقوط لفظ « بتيمم » ، كما هو فيما يحضرني من نسخة من الفقيه معتبرة. فلا حظ.
وكيف كان ، فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا أولا. فلاحظ.
وأما وجوب ثلاثة
تيممات فهو المحكي عن التذكرة وجامع المقاصد ، لتعدد الأغسال الموجب لتعدد بدلها.
وفيه : أن تعدد الأغسال لا يجدي مع وحدة الأثر ، والظاهر من أدلة بدلية التيمم
حصول الأثر المقصود من استعمال الماء ، لأنه أحد الطهورين ، من غير فرق بين كيفيات
تطهير الماء من الحدث. ولذا كان المنسوب إلى الأصحاب ـ كما عن الذكرى ـ أو إطلاق
الأصحاب ـ كما في كشف اللثام ـ الاكتفاء بتيمم واحد. واختاره في الجواهر ، وشيخنا
الأعظم.
[١] ويجوز ذلك في
أحد الأولين ، لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط.
[٢] أما وجوب
الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف والاشكال فيه وأما وجوب صرفه في الأول فهو المحكي
عن المحقق والشهيد الثانيين ، لأنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 131