[١] أما أصل وجوب
التغسيل في الجملة فالظاهر أنه مما لا إشكال فيه لظهور التسالم عليه ، نعم عن
المبسوط والسرائر التعبير بـ « لا بأس بالغسل بالماء القراح » ، وقد يشعر ذلك بعدم
الوجوب ، لكن المظنون قويا إرادة الوجوب. وأما وجوب الغسل بالقراح بدله فهو المحكي
عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم. وفي المعتبر والذكرى ، وعن النافع
والمدارك ومجمع البرهان وغيرها : عدمه. وينبغي ابتناء الخلاف المذكور على اعتبار إطلاق
الماء في الغسلين الأولين واعتبار إضافته ، فعلى الأول : يتعين الأول ، لقاعدة
الميسور ، والاستصحاب في وجه. وعلى الثاني : يتعين الثاني ، لعدم صدق الميسور عرفا
، ولتعدد الموضوع كذلك ، فلا مجال للقاعدة والاستصحاب. والاشكال على القاعدة بعدم
حجيتها في غير محله ، لظهور التسالم عليها في المقام ، ولذا لا إشكال في وجوب
الغسل بالماء القراح. وكذلك الاشكال على الاستصحاب باختلاف الحدوث والبقاء في
الحيثية ، فإن ذلك لا يوجب تعدد الموضوع ولا يمنع من صدق البقاء. اللهم إلا أن
يشكل الاستصحاب باختصاصه بصورة طرو تعذر الخليط بعد الموت. والقاعدة بأن الإجماع
على العمل بها في الماء القراح لا يقتضي الإجماع عليه في المقام ، ولا سيما مع
وضوح الخلاف.
[٢] كما في جامع
المقاصد قال : « فاعلم أنه لا بد من تمييز الغسلات
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 128