responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 127

والاولى أن يكون قبله [١].

( مسألة ٤ ) : ليس لماء غسل الميت حد [٢] ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات. نعم‌ في بعض الأخبار أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصى الى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يغسله بست قرب [٣] ، والتأسي به (ص) حسن [٤] مستحسن.

______________________________________________________

[١] كما تضمنته النصوص ، بل يشكل البناء على مشروعيته بعده لو لا ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين فعله قبله وبعده ، الموافق لإطلاق : « في كل غسل وضوء إلا الجنابة ». فتأمل.

[٢] لإطلاق الأدلة ، ولمكاتبة الصفار الى أبي محمد (ع) : « كم حد الماء الذي يغسل به الميت ، كما رووا : أن الجنب يغسل بستة أرطال ، والحائض بتسعة أرطال ، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (ع) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى » [١]قال الصدوق في محكي الفقيه : « وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة ».

[٣] كما في رواية فضيل سكرة قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال : إن رسول الله (ص) قال لعلي (ع) : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني .. » [٢]. وفي مصحح حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « بسبع قرب » [٣].

[٤] بل ظاهر الرواية الأولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال‌


[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب غسل الميت حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست