نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 114
وتلف في خرقة [١]
وتدفن [٢] ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث [٣] ، وكذا
إن كان عظماً مجرداً [٤]. وأما إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده
[١] كذا في عبارة
جماعة. وفي عبارة آخرين : أنها تكفن. وجعله في كشف اللثام هو الظاهر. وكأنه لأن
العمدة في دليله الإجماع ، ولأجله كان الواجب مجرد اللف لأنه المتيقن. نعم لو تمت
دلالة النصوص المتقدمة كان الواجب التكفين المعهود للميت التام ، فتكفن بثلاثة
أثواب. وربما احتمل أن ذلك إذا كان الجزء محلا للأثواب الثلاثة ، فإن كان محلا
للاثنين كفن بهما ، وإن كان محل واحد كفن بواحد ، بناء على أن التنزيل في المرسل
ملحوظ فيه الجزئية. وكذا لو تمت قاعدة الميسور والاستصحاب.
[٢] إجماعا.
[٣] قد عرفت وجهه
، وأحوط منه التكفين بثلاثة أثواب مطلقاً.
[٤] كما عن الإسكافي
والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ، فإن مقتضى ما دل على طهارة ما لا تحله
الحياة وإن كان عدم وجوب تغسيل العظام ، إلا أن النصوص الدالة على وجوب تغسيل عظام
من أكله الطير أو السبع تقتضي وجوب الخروج عنها ووجوب غسل العظم ، بضميمة قاعدة
الميسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال. لكن عرفت الاشكال فيهما ، مع أن
مقتضاهما وجوب الصلاة أيضاً ، مضافا الى إمكان منع ظهور تلك النصوص في العظام
المجردة من اللحم أصلا كما قيل. ولأجله كان ظاهر جماعة : العدم. وقواه شيخنا
الأعظم (ره). وهو في محله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 114