محل تأمل. وأما
قاعدة الميسور والاستصحاب فقد عرفت إشكالهما. واستدل له ـ أيضاً ـ في المنتهى وغيره
بصحيح علي بن جعفر (ع)
عن أخيه (ع) : « عن الرجل يأكله
السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال (ع) : يغسل ويكفن ويصلى
عليه ويدفن » [١] ، لصدق العظام على
التامة والناقصة كما في الذكرى ، ولا سيما بملاحظة أن أكيل السبع لا يبقى تمام
عظامه غالباً. واستدل له في الخلاف والمنتهى وغيرهما بتغسيل أهل مكة يد عبد الرحمن
بن عتاب ، ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه ، وكان قاطعها الأشتر ثمَّ
قتله ، فحمل يده عقاب أو نسر. هذا ولكن العمل ليس بحجة ، والعظام غير العظم.
( تنبيه ) : قال
في المعتبر : « بعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكاية إلقاء يد عبد الرحمن بن
عتاب بمكة ، وقال : قد ذكر البلاذري أنها وقعت باليمامة. وهي الصحيح ، فإن
البلاذري أبصر بهذا الشأن. وهو إقدام على شيخنا أبي جعفر (ره) وجرأة من غير تحقيق
، فانا لا نسلم أن البلاذري أبصر منه بل لا يصل غايته. والشافعي ذكر أنها ألقيت
بمكة ، واحتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضر الصحابة ، ولا يقول أحد أن البلاذري أبصر
من الشافعي في النقل. وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه. نعم يمكن أن يقال
للشافعي : كما روي أنها ألقيت بمكة فقد روي أنها ألقيت باليمامة ، ولا حجة في فعل
أهل اليمامة ، ومع اختلاف النقل يخرج عن كونه حجة. ولو سلمنا وقوعها بمكة لم تكن
الصلاة عليها حجة ، لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي من يعتد بفعله. على أنه
يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب ،
[١] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 113