الذكرى : « لا
نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب » ، لخبر
مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع) : «
المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمَّ يرجمان ويصلى عليهما
، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثمَّ يقاد ويصلى عليه » [١] ، ونحوه مرسل ابن راشد عن مسمع [٢] ، ومرسل الفقيه
عن أمير المؤمنين (ع) [٣]. وضعفها مجبور بالعمل. ثمَّ إن المصرح به في كلام جماعة
عموم الحكم لكل من وجب عليه القتل بهم ـ يعني من وجب عليه الرجم أو القود ـ للمشاركة
في السبب » ، لكنه غير ظاهر ، لاختصاص النص بالمرجوم والمقتص منه ، فاللازم
الاقتصار عليهما ، كما نسبه في مفتاح الكرامة الى أكثر الأصحاب ، والرجوع في
غيرهما الى عموم وجوب التغسيل ، ومجرد المشاركة في القتل غير كافية في التعدي.
ومثله في الاشكال ما عن المفيد وسلار من الاقتصار على المقنص منه ، لأنه طرح للنص
من غير وجه.
[١] كما في جامع
المقاصد ، وعن الروض. ولا يخلو التخصيص بهما من إشكال ، لإطلاق النص ، وكون تولي
الحد للإمام أو نائبه لا يقتضي اختصاص الأمر بهما. ولا فرق بين أن يكون قوله (ع) :
« يغسلان ويحنطان » من باب الافتعال كما في التهذيب ، أو من التفعيل كما عن
الكافي حيث لا ريب في وجوب مباشرتهما لذلك ، فيكون المراد من الهيئة مجرد الأمر ،
وحيث أطلق كان واجباً على كل أحد كفاية.
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب غسل الميت ، ملحق الحديث الأول.
[٣] الوسائل باب :
١٧ من أبواب غسل الميت ، ملحق الحديث الأول.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 104