نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 105
أن يغتسل غسل
الميت [١] مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور ، ومرة بماء القراح ، ثمَّ يكفن
كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين [٢] منه وهما المئزر والثوب قبل القتل ،
واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثمَّ يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا
تغسيل.
فان قلت : على
تقدير كونهما من باب الافتعال فإنما تدل الهيئة على وجوب ذلك على المقتول لا على
غيره ، فلا موجب للأمر. قلت : إطلاق الخطاب وعدم توجيهه الى واحد بعينه يقتضي
وجوبه كفاية على كل واحد ، والتخصيص به بلا مخصص ، وإن كان الغالب في أمثال هذه
الخطابات توجيه الخطاب للفاعل دون غيره ، لكن المقام ليس كذلك ، فتأمل. ثمَّ إن
الظاهر أن الغرض من الأمر الفعل فاذا كان المقتول في مقام الفعل لا يجب أمره به ،
والا يكن كذلك وجب أمره على ما يستفاد من النص كما عرفت. ومنه يظهر الإشكال في ما
ذكره في الذكرى بقوله : « وفي تحتمه نظر. من ظاهر الخبر ، ويمكن تخيير المكلف
لقيام الغسل بعده بطريق أولى ». وتبعه عليه في كشف اللثام.
[١] كما صرح به
جماعة ، منهم الشهيد في الذكرى ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد. وفي القواعد : «
فيه إشكال » ، وفي جامع المقاصد قال : « ينشأ من أنه غسل لحي والأمر لا يقتضي
التكرار ، ومن أن المأمور به غسل الأموات بقرينة التحنيط ولبس الكفن فلا بد من
الغسلات الثلاث وهو الأصح ». وقريب منه ما في كشف اللثام.
أقول : لا ينبغي
التأمل في ظهور النص في غسل الميت بقرينة ما ذكر. ومنه يظهر ما عن المقنعة من انه
يغتسل كما يغتسل من الجنابة.
[٢] في الجواهر :
« انه لم يعثر على من تعرض لكيفية تكفين من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 105