نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 91
أعضائه الثلاثه
بنحو الارتماس [١]، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات ـ مرة بقصد غسل الرأس ، ومرة
بقصد غسل الأيمن ، ومرة بقصد الأيسر ـ كفى. وكذا لو حرك بدنه تحت الماء [٢]
[١] كما هو ظاهر
كل من عبر بالغسل ، بل لعل ظاهرهم الاتفاق عليه ، فان المحكي عن عبارة جماعة من
القدماء وإن كان قد اشتمل على الأمر بالصب ونحوه لكن عبارة كثير خالية عنه ، ومع
ذلك لم يتوهم الخلاف منهم في ذلك ، فدل على أن مراد الجميع واحد وهو مطلق الغسل ،
ويكون التعبير بالصب ونحوه في كلمات الجماعة جريا على عبارة النصوص كما هو عادتهم.
وكيف كان ففي
المستند : انه لا ينبغي الريب في اعتبار الصب في الترتيبي ، اعتمادا منه على
النصوص البيانية المشتملة على الأمر بالصب ونحوه وفيه : أن الظاهر أن الوجه في
التعبير بذلك كونه الطريق المتعارف في الغسل ، لا أقل من حمله على ذلك بقرينة قولهم (ع) : «
ما جرى عليه الماء فقد طهر » [١] أو. «
فقد أجزأه » [٢]أو : « كل شيء أمسسته
الماء فقد أنقيته » [٣]فإن ظاهر الجميع كون المعيار هو غسل البشرة. ويؤيد ذلك ورود
الأمر بالصب في النصوص البيانية للوضوء[٤] مع ما عرفت من إطلاق الغسل في الكتاب والسنة ، ودعوى ظهور
الإجماع على كفاية الارتماس فيه. فتأمل جيدا.
[٢] قد عرفت
الإشكال في وجوب التحريك. ثمَّ إن المصحح للفروض