نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 92
ثلاث مرات ، أو
قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر. ويجوز
غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو
بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.
( مسألة ٤ ) :
الغسل الارتماسي يتصور على وجهين [١] ( أحدهما ) : أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في
الماء وهكذا الى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج ( والثاني ) : أن يقصد الغسل
حين استيعاب الماء تمام بدنه ، وحينئذ يكون آنيا ، وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار
المقصد ، ولو لم يقصد أحد
المذكورة بأجمعها
تحقق الغسل الذي عرفت أنه موضوع الحكم.
[١] قد ذكر في
الجواهر وغيرها أن في المراد من الارتماس الذي يترتب عليه رفع الحدث والطهارة ويجب
وقوعه على نحو العبادة وجوها بل أقوالا :
أحدها : أنه
استيلاء الماء على جميع أجزاء البدن في آن واحد حقيقة ، وعن المحقق الثاني نسبته
إلى بعض الطلبة ، وفي مفتاح الكرامة : أنه يتوهم من عبارة الشهيد في الألفية.
ثانيها أنه غمس
الأعضاء متواليا بحيث يتحد عرفا ، فيكون أوله غمس أول جزء من البدن ، وآخره غمس
آخر الأجزاء ، وهو المنسوب إلى المشهور.
ثالثها : أنه نفس
غمس الأعضاء المتدرج ولو في آنات متعددة بحيث لا تصدق معه الدفعة ، وهو الذي احتمله
كاشف اللثام ، واختاره في الحدائق.
رابعها : إنه
التغطية والكتمان المقارن لانغماس آخر أجزاء البدن ، فيكون أوله أول التغطية
المذكورة وآخره انغسال آخر جزء في تلك التغطية فيكون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 92