محله ، بناء على
ما يظهر مما نسب إلى المشهور من انحصار الغسل الترتيبي في الوجه الأول من الوجهين
الآتيين في المسألة الرابعة ، إذ لو لم يخرج لم يقع أول الارتماس بعنوان العبادة
فلا يصح. أما بناء على جواز وقوعه على الوجه الثاني فلا موجب للخروج. فانتظر لما
سيأتي في المسألة المذكورة.
[١] في وجوب
التحريك تأمل ، لما عرفت سابقا من عدم دخول الجريان في مفهوم الغسل ، بل تمام
مفهومه استيلاء الماء على المحل بنحو يوجب النظافة ودعوى اعتباره في المقام ـ لأجل
النصوص الخاصة به ، مثل : « ما جرى عليه الماء
فقد طهر » [١]أو : « فقد أجزأه » [٢] ـ خلاف ظاهرهم من الاكتفاء بمجرد تحقق الغسل كما لا يخفى ،
ولا سيما وقد ورد أيضاً : «
كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » [٣]. ويعضده ظاهر نصوص الارتماس ، لخلوها عن ذكر التحريك.
ومثلها دعوى أن ظاهر أوامر الغسل كون المأمور به فعلا وجوديا ، فاذا كان في داخل
الماء ونوى الغسل ولم يتحرك لم يتحقق منه فعل وجودي غير النية ، فلزوم التحرك لأجل
تحقيق هذا المعنى. وجه الاندفاع : أن المكث في داخل الماء حال النية أيضا فعل
وجودي صادر منه باختياره.
[٢] ولعله المشهور
، بل عن مقتصر ابن فهد ومعتمد النراقي الإجماع عليه ، وفي المستند : « الظاهر
اعتبار خروج الرأس والرقبة ، بل الأحوط خروج بعض آخر حتى يصدق عرفاً أنه ارتمس بعد
ما لم يكن كذلك ،