فإنه هو الظاهر
المتبادر من الحديث » ، وفيه منع الظهور المذكور ، والتبادر بدائي لا يعول عليه في
رفع اليد عن الإطلاق. مع أنه لو سلم ظهور الدليل في خصوص الحدوث فلا وجه لاعتبار
خروج خصوص الرأس والرقبة ، بل يكفي خروج أي جزء كان. وكيف كان فما عن الكفاية
والغنائم وغيرهما من التأمل في ذلك ضعيف.
[١] كما في
المنتهى ، وحكاه عن والده ، ونسب الى الدروس ، والذكرى ، والبيان ، لظهور النصوص
في اعتبار غسل تمام البدن في حال الارتماس.
وفي القواعد اجتزأ
بغسل الجزء مطلقاً ، واختاره في المستند معللا له بترك الاستفصال المفيد للعموم في
صحيح زرارة المتقدم في من ترك بعض ذراعه أو جسده[١] ، وعلله في محكي
المنتهى بسقوط الترتيب في حقه بالارتماس فيجزئه الغسل ، لقول الصادق (ع) : «
فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » [٢]وفي الأول : أن ظاهر قول السائل في الصحيح : « ترك بعض
ذراعه أو بعض جسده » الغسل الترتيبي ، ولا سيما وكونه الشائع المتعارف في تلك
الأزمنة ، فلا يصلح للتصرف في ظهور نصوص الارتماسي الذي عرفته. وفي الثاني : بأن
سقوط الترتيب إنما يكون في الارتماسي الحاصل معه غسل تمام البدن لا مطلقا.
وقيل إنه يجري
عليه حكم الغسل الترتيبي ، فيغسله فقط إن كان في الأيسر ، ويغسله ويعيد على الأيسر
إن كان في الأيمن. وهذا القول مبني على كون الارتماسي. بحكم الترتيبي ، كما عن بعض
أصحابنا ، ورتبوا عليه