[٢] إجماعا ، كما
عن جماعة كثيرة ، للنصوص ، كما في
صحيح زرارة عن الصادق (ع) : « ولو أن
رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده » [١] وفي رواية الحلبي
: « إذا اغتمس الرجل في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » [٢] ونحوهما غيرهما وعدم ذكر الارتماس في الغنية لا يدل على
الخلاف فيه. مع أنه لا يهم بعد ما عرفت.
[٣] كما هو
المشهور ، وفي الحدائق نسبته الى كلام الأصحاب ، وكأن الوجه فيه وصف الارتماس في
النصوص بالوحدة ، وبقرينة ذكر الارتماس في قبال الترتيب تحمل الوحدة على الارتماسة
غير المجزأة على أعضاء الغسل على النحو المتعارف ، فيكون المراد من الواحدة غير
المجزأة ، وإذ أن الوحدة الحقيقية غير معقولة ، فلا بد أن تحمل على العرفية بحيث
يكون الارتماس غير مجز في نظر العرف. وفي الحدائق اختار جواز التأني بنحو ينافي
الدفعة العرفية ، واحتمله في محكي كشف اللثام ، وعن كشف الغطاء الميل إليه ، وعلله
في الأول بأن التأمل في الأخبار يقضي بان المراد بالارتماسة الواحدة ما يقابل
الارتماسات المتعددة ، لأجل رمس كل عضو على حدة