نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 84
وكذا لا يجب
الموالاة في أجزاء عضو واحد [١]. ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع
وغسل ذلك الجزء [٢] ، فان كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن
وجب غسل الباقي على الترتيب [٣].
إبراهيم
اليماني عن أبي عبد الله (ع) : « ان علياً (ع)
لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » [١]ونحوها ما عن
المدارك عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق (ع) [٢] ، ولرواية حريز [٣] فإنها بعد الحكم فيها بجواز غسل اللاحق وإن جف السابق : «
قلت : وان كان بعض يوم؟ قال (ع) : نعم ».
[١] للإطلاق.
[٢] كما تقتضيه
الأدلة الأولية. مضافاً الى مصحح
زرارة : « قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض
جسده من غسل الجنابة؟ فقال (ع) : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ،
وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة .. » [٤].
[٣] وظاهر الأصحاب
التسالم عليه ، كما تقتضيه أدلة الترتيب. ولا ينافيها ترك الاستفصال في مصحح زرارة
السابق ، لأن السؤال كان فيه من حيث وجوب الإعادة على المتروك وعدمه ، لا من هذه
الحيثية ، فلا مجال لرفع اليد به عن أدلة الترتيب على تقدير تماميتها.