ابن
عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل احتلم
فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال (ع) : ليس بشيء ، إلا أن يكون مريضاً فإنه يضعف
فعليه الغسل » [١]فتأمل. ويتعين حمله على المشتبه. فلاحظ.
[١] بلا خلاف ، وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
عن المفخّذ عليه غسل؟ قال (ع) : نعم إذا أنزل » [٢].
[٢] إجماعا ، حكاه
جماعة ، بل عن المعتبر والذكرى : إجماع المسلمين. نعم عن مالك وأبي حنيفة وأحمد :
اعتبار الشهوة ، ويظهر ذلك من بعض النصوص ، ففي
صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : «
عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه؟ قال (ع) : إذا جاءت
الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا
شهوة فلا بأس » [٣]. لكن يجب حمله على التقية ، وعن الشيخ حمله على صورة
الاشتباه. ولا ينافيه فرض المني في السؤال ، لإمكان الاعتماد على الظن في ذلك ،
كما عن المنتقى ، ولا سيما وكون المذكور في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع) ذكر «
الشيء » بدل « المني » [٤] ، وكذا عن قرب الاسناد [٥] ، ويناسبه التعبير بلفظ « الشيء » في الجواب فلا إشكال.
[٣] المراد من
الصفات : الشهوة والدفق والفتور. وظاهر بعض