responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 8

بالوطء أو بغيره [١] مع الشهوة أو بدونها [٢] جامعا للصفات أو فاقداً لها [٣] مع العلم بكونه منيا. وفي حكمه الرطوبة‌

______________________________________________________

ابن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال (ع) : ليس بشي‌ء ، إلا أن يكون مريضاً فإنه يضعف فعليه الغسل » [١]فتأمل. ويتعين حمله على المشتبه. فلاحظ.

[١] بلا خلاف ، وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن المفخّذ عليه غسل؟ قال (ع) : نعم إذا أنزل » [٢].

[٢] إجماعا ، حكاه جماعة ، بل عن المعتبر والذكرى : إجماع المسلمين. نعم عن مالك وأبي حنيفة وأحمد : اعتبار الشهوة ، ويظهر ذلك من بعض النصوص ، ففي صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه؟ قال (ع) : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شي‌ء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » [٣]. لكن يجب حمله على التقية ، وعن الشيخ حمله على صورة الاشتباه. ولا ينافيه فرض المني في السؤال ، لإمكان الاعتماد على الظن في ذلك ، كما عن المنتقى ، ولا سيما وكون المذكور في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع) ذكر « الشي‌ء » بدل « المني » [٤] ، وكذا عن قرب الاسناد [٥] ، ويناسبه التعبير بلفظ « الشي‌ء » في الجواب فلا إشكال.

[٣] المراد من الصفات : الشهوة والدفق والفتور. وظاهر بعض‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة ملحق حديث : ١‌

[٥] ص ٨٥‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست