لمخالفة نذر غسل
الزيارة المنجز. نعم يتم ذلك لو كان المنذور الغسل المشروع للزيارة ، بناء على
المشهور من وجوب مطلق المقدمة ، أو الغسل المنوي به الزيارة إذا كان قد نوى به
الزيارة ، على ما ذكرنا في شرح ذيل الوجه الثالث.
[١] فترك أحدهما
يوجب مخالفة نذره ونذر المقيد به.
[٢] فإنه يجري فيه
الوجوه المذكورة على النحو المزبور.
فصل في غسل الجنابة
[٣] إجماعا ، كما
عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، وغيرها ، بل عن بعضها
إجماع المسلمين والنصوص به متواترة[١].
[٤] إجماعا ، حكاه
جماعة ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة[٢].
[٥] بلا إشكال
ظاهر ، ويقتضيه إطلاق النصوص.
[٦] بلا إشكال
ظاهر ، للإطلاق. وقد يظهر العدم من صحيح
معاوية