نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 58
لا يستحق لكونه
حراما [١] ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم. وكذا الكلام في الحائض والنفساء.
ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى [٢] أيضا يستحق الأجرة
لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنما الحرام
[١] سيجيء
الاعتراف منه بأن الكنس في نفسه ليس حراماً ، وإنما الحرام هو المكث.
وربما يقال :
الوجه في عدم استحقاق الأجرة المسماة أن الكنس المأتي به ليس من أفراد العمل
المستأجر عليه ، لأن بطلان إجارته للكنس حال جنابته مانع من صحة الإجارة على الكنس
المطلق ، الشامل للكنس حال الجنابة المعلومة ، فيكون الكنس حال العلم غير مستأجر
عليه ، فلا موجب لاستحقاقه الأجرة المسماة. نعم لا يبعد الحكم باستحقاقه لأجرة
المثل ، لما عرفت في الفرض السابق.
وفيه : أنه يكفي
في حصول القدرة على الطبيعة المطلقة القدرة على بعض الأفراد ، فلا مانع من صحة
الإجارة على الكنس الشامل للكنس حال الجنابة. فإذا جاء به استحق المسمى ، مع أنه
لو سلم عدم صحة نسبة القدرة إلى الطبيعة المطلقة بمجرد القدرة على الفرد ، فالقدرة
المعتبرة في صحة الإجارة يكفي فيها ذلك ، فتجوز الإجارة على الطبيعة بالقدرة على
فرد منها. نعم لو استؤجر على الكنس في حال الطهارة لم يستحق الأجرة المسماة ولا
أجرة المثل لو جاء بالكنس في حال الجنابة ، لأنه غير مستأجر عليه. وكذا الحكم في
الصورة السابقة بناء على عدم استحقاق الأجرة المسماة ومن ذلك تعرف الإشكال في قول
القائل المذكور : « نعم لا يبعد .. ».
[٢] يعني : ما لو
كانت الإجارة مقيدة بحال الجنابة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 58