نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 57
بل الإجارة فاسدة
[١]. ولا يستحق أجرة [٢]. نعم لو استأجره مطلقا [٣] ولكنه كنس في حال جنابته وكان
جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة [٤] بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنه
[١] إذ الكنس وان
كان في نفسه مباحاً ، إلا أن تحريم كون الجنب في المسجد يوجب سلب القدرة عليه
شرعاً ، ولا بد في صحة الإجارة من القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا وشرعاً ،
من دون فرق بين كون انتفاء القدرة الشرعية ناشئاً من تحريم نفس العمل المستأجر
عليه ، وبين كونه ناشئاً من تحريم مقدمته ، أو لازمه ، أو ملازمه. والعمدة في هذا
التعميم هو الإجماع ، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الإجارة.
[٢] أما عدم
استحقاق الأجرة المسماة فلأنه مقتضى بطلان الإجارة ، وأما عدم استحقاق أجرة المثل
فغير ظاهر ، إذ هو خلاف قاعدة : « ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ». نعم لو كان
الفساد ناشئا من تحريم نفس العمل لم يستحق شيئاً ، إذ العمل المحرم غير مضمون
إجماعاً. ولقوله عليهالسلام : «
إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه » [١]
، مضافاً إلى بعض النصوص
الواردة في حرمة أجر المغنية ، والنائحة بالباطل ، ونحوهما[٢] ،
[٣] يعني : غير
مقيد بحال الجنابة.
[٤] لأنه جاء بفرد
العمل المستأجر عليه بالإجارة الصحيحة.
[١] لم يرد هذا
المضمون في أحاديث الخاصة وإنما ورد من طريق العامة في حديث عن ابن عباس عن النبي (ص)
كما في مسند أحمد ج ١ ص ٣٢٢ وغيره ، وأورده الشيخ الطوسي قدسسره في الخلاف ج ١ ص ٢٢٥ وأورده سائر فقهاء
الشيعة في كتبهم. إلا ان الوارد في معظم كتب العامة للحديث في رواية نفس الحديث ـ كما
في سنن البيهقي ج ٦ ص ١٣ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٣٨٠ ومسند أحمد ج ١٤ ص ٢٤٧ و ٢٩٣
وغيرها ـ اللفظ الآتي : « إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » وهو
يوافق ما أورده الشيخ الطوسي قدسسره
في الخلاف ج ٢ ص ٢١٢ في إحدى النسختين.