responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 57

بل الإجارة فاسدة [١]. ولا يستحق أجرة [٢]. نعم لو استأجره مطلقا [٣] ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة [٤] بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنه‌

______________________________________________________

[١] إذ الكنس وان كان في نفسه مباحاً ، إلا أن تحريم كون الجنب في المسجد يوجب سلب القدرة عليه شرعاً ، ولا بد في صحة الإجارة من القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا وشرعاً ، من دون فرق بين كون انتفاء القدرة الشرعية ناشئاً من تحريم نفس العمل المستأجر عليه ، وبين كونه ناشئاً من تحريم مقدمته ، أو لازمه ، أو ملازمه. والعمدة في هذا التعميم هو الإجماع ، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الإجارة.

[٢] أما عدم استحقاق الأجرة المسماة فلأنه مقتضى بطلان الإجارة ، وأما عدم استحقاق أجرة المثل فغير ظاهر ، إذ هو خلاف قاعدة : « ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ». نعم لو كان الفساد ناشئا من تحريم نفس العمل لم يستحق شيئاً ، إذ العمل المحرم غير مضمون إجماعاً. ولقوله عليه‌السلام : « إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه » [١] ، مضافاً إلى بعض النصوص الواردة في حرمة أجر المغنية ، والنائحة بالباطل ، ونحوهما‌[٢] ،

[٣] يعني : غير مقيد بحال الجنابة.

[٤] لأنه جاء بفرد العمل المستأجر عليه بالإجارة الصحيحة.


[١] لم يرد هذا المضمون في أحاديث الخاصة وإنما ورد من طريق العامة في حديث عن ابن عباس عن النبي (ص) كما في مسند أحمد ج ١ ص ٣٢٢ وغيره ، وأورده الشيخ الطوسي قدس‌سره في الخلاف ج ١ ص ٢٢٥ وأورده سائر فقهاء الشيعة في كتبهم. إلا ان الوارد في معظم كتب العامة للحديث في رواية نفس الحديث ـ كما في سنن البيهقي ج ٦ ص ١٣ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٣٨٠ ومسند أحمد ج ١٤ ص ٢٤٧ و ٢٩٣ وغيرها ـ اللفظ الآتي : « إن الله إذا حرم على قوم أكل شي‌ء حرم عليهم ثمنه » وهو يوافق ما أورده الشيخ الطوسي قدس‌سره في الخلاف ج ٢ ص ٢١٢ في إحدى النسختين.

[٢] الوسائل باب : ١٥ و ١٧ من أبواب ما يكتسب به‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست