عليه القعود
والجلوس. وبه يقيد إطلاق خبر
جميل : « للجنب أن يمشي في المساجد كلها » [١] الشامل للمرور وغيره ، فإنه وإن كان بينهما عموم من وجه إلا
أن الأول أقوى ، لاشتماله على الاستثناء مع أنه لو فرض تساويهما فالمرجع عموم
النهي عن إتيان المساجد للجنب.
[١] لا يبعد صدق
المرور بالدخول والخروج من باب واحد ، لكنه يقيد بما في المتن ، لظاهر الآية
الشريفة ، فإن عبور السبيل يختص به ، بل يتوقف مع ذلك على كون الباب الذي يخرج منه
في طريق غير طريق الباب الذي دخل منه ، فلو كانا متصلين في طريق واحد لم يصدق عبور
السبيل بل هو نظير الدخول من أحد جانبي الباب والخروج من جانب آخر.
[٢] أما أصل الأخذ
في الجملة فلا خلاف في جوازه ظاهراً ، بل حكي عليه الإجماع ، وعن المنتهى : أنه
مذهب علماء الإسلام. ويدل عليه صحيح
ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب
والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال (ع) : نعم ولكن لا يضعان في
المسجد شيئا » [٢] وصحيح
زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) ـ في الحائض والجنب ـ : «
ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه
ولا يضعان فيه؟ قال (ع) : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على
وضع ما بيدهما