عليهالسلام ـ في حديث الجنب والحائض ـ : «
ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين » [١] حرمة مطلق الكون فيه وإن لم يصدق عليه المرور ولا الاجتياز.
ومنه يظهر أن التعبير بالاجتياز والجواز في المقام يراد منه مطلق الدخول فيه ، كما
عبر به جماعة ، وإن كان قد يقتضي الاقتصار على ظاهره اختصاص التحريم بما يسمى
اجتيازاً لا غير ، لكنه ليس بمراد. ولذلك لم يتوهم أحد الاختلاف بين الأصحاب في
ذلك ، ولم يحرر بينهم النزاع فيه. مع أن ذلك لا يهم بعد ظهور الحسن في حرمة مطلق
الدخول فيه بأي نحو كان فلاحظ.
[١] هذا هو
الموافق للتعبير باللبث في لسان جماعة.
[٢] كما عبر به
جماعة أخرى ، وعن التذكرة ، والمختلف ، والمهذب وغيرها للتعبير بالاستيطان ، وفي
كلام بعض التعبير بالجلوس ، ومراد الجميع واحد لما عرفت من عدم تحريرهم للنزاع في
ذلك. والظاهر أن المراد هو اللبث كما تقتضيه الآية الشريفة بعد تفسيرها في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال (ع) : الحائض والجنب لا يدخلان
المسجد إلا مجتازين ، إن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول ( وَلا جُنُباً إِلاّ
عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا )[٢] .. » [٣] وربما يستفاد أيضاً من الاستدراك في مصحح جميل السابق ونحوه
، فان الاستدراك بمنزلة الاستثناء. وعليه فيحرم ما لا يسمى مروراً أو اجتيازاً فيه
، كالتردد فيه وكالدخول في أوله ثمَّ الخروج بلا فصل وان لم يصدق