في بقاء الموضوع
الشرعي ، لكن ذلك خلاف ما حققه المستدل نفسه (ره) ورابعاً : إمكان جريان الاستصحاب
التعليقي في صورة حدوث الدم بعد العشرة ، فيقال : كان الدم بحيث لو رئي قبل العشرة
لكان نفاساً وهو على ما كان. وقد حقق المستدل (ره) نفسه صحة الاستصحاب التعليقي في
محله. إلا أن يقال : القضية الشرطية المذكورة ليست مذكورة في الدليل الشرعي ،
وإنما هي مستنبطة منه ، لكونها من لوازم مضمونه ، وذلك غير كاف في صحة الاستصحاب
التعليقي ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث نجاسة العصير. هذا وأما استصحاب الحدث فهو
وإن كان لا يتوقف على القول بصحة الاستصحاب في الأمور التدريجية ، لكون الظاهر أن
الحدث من الأمور القارة المستند حدوثه الى وجود الدم ، وبقاؤه إلى استعداد ذاته ،
الا أنه الا يجدي في ترتيب أحكام النفساء ، بل إنما يجدي في ترتيب أحكام الحدث
والفرق بينهما ظاهر.
الثاني : ما ورد
من أن النفاس حيض محتبس (١). وفيه ـ كما تقدم ـ أنه وارد لبيان قضية واقعية خارجية
لا تشريعية تنزيلية ، ولا سيما بملاحظة توصيفه بالاحتباس ، إذ لا أثر للحيض
المحتبس ليصح التنزيل منزلته ، فلا مجال للتمسك به في أمثال المقام.
الثالث : مرسلة
المفيد المحكية في السرائر عنه : « أنه سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم
مبلغ أيام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء : أحد عشر يوماً ، وفي رسالة
المقنعة : ثمانية عشر يوما ، وفي كتاب الإعلام : أحد وعشرين يوما. فعلى أيها العمل؟
فأجاب : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام .. ( الى أن قال ) : وعملي في
[١] تقدم التعرض
لذلك في المسألة العشرين من فصل أحكام الحيض. ويأتي الكلام فيه في المسألة العاشرة
من هذا الفصل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 438