لكن يجب حملها على
طرف القلة بقرينة الإجماع والنصوص على تحديد الكثرة. فتأمل.
[١] إجماعا ، حكاه
جماعة كثيرة.
[٢] هذا بناء على
أن أكثره عشرة ، وأما بناء على أن أكثره أكثر من ذلك فهو نفاس على ما ذكره في
المنتهى. نعم لو رأته بعد الولادة ثمَّ انقطع ورأته بعد العشرة ففيه احتمالان
ذكرهما في المنتهى : احتمال الحكم بالحيض ، واحتمال الحكم بالنفاس.
[٣] كما هو
المشهور ، كما عن جماعة. واستدل له بأمور :
الأول : أصالة عدم
النفاس ، أو أصالة عدم أحكامه. ولا يعارضه استصحاب موضوعه ـ لمنع جريانه في
التدريجيات ـ ولا استصحاب أحكامه لأنه فرع بقاء موضوعها ، أعني : النفساء شرعاً.
مع أن الاستصحاب المذكور لا يجري في بعض الصور ، كما لو حدث الدم بعد العشرة. كذا
ذكره شيخنا الأعظم في طهارته. وفيه : أولا : أن أصالة عدم النفاس إن كان المراد
بها أصالة عدم النفاس الشرعي العرفي فلا مجال لها ، لأن الشك إن كان فهو من جهة
الشك في المفهوم ، ومعه لا مجال للاستصحاب كما عرفت مكرراً. وثانياً : أن التحقيق
صحة جريان الاستصحاب في التدريجيات ، كما حققه المستدل (ره) في محله. وثالثاً :
أنه يكفي في بقاء الموضوع في الاستصحاب صدق البقاء عرفاً ، وهو حاصل فلا مانع من
استصحاب الأحكام. نعم لو كان المرجع في تشخيص الموضوع الاستصحابي هو الدليل ،
فالشك في دلالة الدليل على تقييد النفساء بالعشرة يوجب الشك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 437