نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 407
إحداهما قدامها
والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ـ أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم
أعادت الصلاة [١] بل الأحوط إعادة الغسل [٢] أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل
والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة [٣].
ذكر المعنى ولازمه
، إذ الاستثفار إما مأخوذ من : « استثفر الكلب بذنبه » أي جعله بين فخذيه ، أو من
ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.
[١] لظهور النصوص
في شرطيته لها.
[٢] بل هو الذي
جزم به في الذكرى ، قال : « ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة أعيدت بعد الغسل
والاستظهار إن كان لتقصير فيه وإن كان لغلبة الدم فلا ، للحرج » ، وعن نهاية
الاحكام موافقته. وكأنه لحدثية الدم المذكور ولا دليل على العفو عنه حينئذ. لكن
قال في الجواهر « وفي استفادة ذلك من الأدلة نظر ، بل مقتضاها العفو عن حدثيته بعد
الطهارة. نعم يستفاد منها شرطيته بالنسبة للصلاة خاصة ، فلعل الأقوى حينئذ عدمها »
وهو في محله ، لأن سوق الأمر به مساق الأمر بالوضوء والغسل يقتضي كونه شرطاً
للصلاة لا غير. مع أن إجمال النصوص في ذلك موجب للرجوع إلى استصحاب عدم الانتقاض.
[٣] وعن نهاية
العلامة والذكرى والروض : وجوب ذلك على الصائمة لبنائهم على قدحه في الغسل المعتبر
في صحة صومها. قال في الذكرى : « وهذا الاستظهار يمتد الى فراغ الصلاة ، ولو كانت
صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار ، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم ،
وبه قطع الفاضل (ره) ». لكن إذا منع قدحه في الغسل ـ لعدم الدليل على حدثية الخارج
مع عدم الاستظهار ـ لم يكن وجه لوجوب التحفظ عليها كذلك.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 407