responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 406

والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة [١] ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [٢] إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه [٣] ولو كان انقطاع فترة [٤].

( مسألة ٩ ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [٥] بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بحرقة ، فان احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار ـ أي شد وسطها [٦] بتكة ( مثلا ) وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة للرأسين تجعل‌

______________________________________________________

بل لا يبعد أن يكون فعل النافلة من ذلك أيضاً ، كما تقدم في رواية إسماعيل ابن عبد الخالق‌.

[١] للإطلاق.

[٢] لعدم فعل الطهارة عندها.

[٣] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه لحصول الطهارة.

[٤] هذا لدفع احتمال كون الانقطاع لفترة بمنزلة رؤية الدم ، كما يظهر من الذكرى ، قال : « فان كان انقطاع فترة فلا أثر له ، لأنه بعوده كالموجود دائماً ».

[٥] نسبه إلى ظاهر الأصحاب جماعة ، بل قيل : إن الإجماع عليه ما بين ظاهر وصريح مستفيض. ويكفي فيه الأخبار الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وتبديل الكرسف.

[٦] هذا التفسير ذكره في الذكرى بتفاوت يسير ، وكأنه من قبيل‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست