نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 406
والإقامة والأدعية
المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة [١] ، ولا يجب الاقتصار على
الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [٢] إلا إذا
علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت
بمعنى انقطاعه [٣] ولو كان انقطاع فترة [٤].
( مسألة ٩ ) : يجب
عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [٥] بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها
بحرقة ، فان احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار ـ أي شد وسطها [٦] بتكة ( مثلا ) وتأخذ
خرقة أخرى مشقوقة للرأسين تجعل