نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 396
لا يجب الغسل لها
[١] ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ [٢] الأقوى وجوبه [٣]. وإذا حدثت بعدهما
فللعشائين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً ، فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن
حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشائين
اللهم إلا أن يفرق
بين الصلاة وغيرها من الغايات ، لما تقدم من الاخبار الآمرة بالوضوء ـ مثلا ـ عند
كل صلاة. وفي شمولها لمثل المقام نظر ». ووجه النظر : أن الاخبار المذكورة إنما
وردت في غير الكثيرة. لكن الدليل الذي استند إليه هو فيها في إيجاب الوضوء لكل
صلاة يقتضي عدم الفرق بين النفل والفرض ، ولا سيما مع تصريح غير واحد ، ودعوى
الإجماع على وجوب تجديد الوضوء للفرض والنفل كما نقله هو (ره). فراجع. هذا مضافا
إلى ما أشرنا إليه سابقا من قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة. فتأمل.
[١] قطعاً كما في
الجواهر ، ووجهه ظاهر.
[٢] قال في
الجواهر : « ظاهر كلام الأصحاب العدم ، كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث
الغايات ، والشهيد في الروضة ، بل لعل المتأمل يمكنه تحصيل الإجماع على ذلك ،
لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة » ، وقريب منه ما عن مصابيح الطباطبائي.
[٣] كما جزم به في
الرياض ، لما عرفت من ظهور الأدلة في كون الغسل الواحد شرطاً لجميع الصلوات ، وأن
وجوبه لصلاة الغداة ليس لخصوصية فيها. بل لظهور الأدلة في كونه ملحوظاً بنحو الشرط
المتقدم ، ولازمه وجوبه لو حدثت المتوسطة بعد الغداة. ومنه يظهر أن تعجب الجواهر
من المولى في الرياض ـ حتى أنه لم يستبعد كونه لبعض تلامذته ، واشتبه النساخ فيها
لخلو بعض نسخ الرياض عنه ـ ليس كما ينبغي ، ودعوى :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 396