الجعفرية وكشف
الالتباس ـ على أنه إذا فعلت المستحاضة ما يلزمها من الوضوء والغسل وغيرهما كانت
بحكم الطاهرة ، وعن المدارك وغيرها : نفي الخلاف فيه. والمصرح به في كلامهم أنها
تستبيح كل غاية تتوقف على الطهارة من صلاة وطواف وغيرهما. وهذه الإجماعات هي
العمدة ، والا فالنصوص قاصرة عن إثبات ذلك. نعم قد يشير إليه بعضها ، ففي رواية إسماعيل ابن عبد الخالق عن
أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « .. فاذا
كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ، ثمَّ تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثمَّ تصلي
الغداة » [١] ، فإنها ظاهرة في
الاكتفاء بغسل واحد للنافلة والفريضة.
[١] بناء على ما
عرفت من وجوب الوضوء لكل صلاة. ولا ينافيه قولهم : انها إذا فعلت وظيفتها كانت
بحكم الطاهر ، على أي معنى حمل ، لأن من جملة الوظيفة الوضوء لكل صلاة ، وهي أعم
من الفريضة والنافلة كما عرفت ، ولذا حكي عن الموجز وشرحه : الجزم بلزوم تعدد
الوضوء للطواف وصلاته. وعن الروض : « ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد
، سواء في ذلك الفرض والنفل ، بل لا بد لكل صلاة من وضوء ، أما غسلها فللوقت تصلي
به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة .. » ونحوه كلام غيره.
لكن في الجواهر ـ في
حكم المستحاضة بالنسبة إلى صلاة النوافل والقضاء والتحمل ونحو ذلك ـ قال : « ولعل
قضية قولهم ـ : انها مع الافعال تكون بحكم الطاهرة ـ جواز ذلك كله من دون تجديد
لغسل أو وضوء