responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 395

لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء [١].

( مسألة ٢ ) : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر‌

______________________________________________________

الجعفرية وكشف الالتباس ـ على أنه إذا فعلت المستحاضة ما يلزمها من الوضوء والغسل وغيرهما كانت بحكم الطاهرة ، وعن المدارك وغيرها : نفي الخلاف فيه. والمصرح به في كلامهم أنها تستبيح كل غاية تتوقف على الطهارة من صلاة وطواف وغيرهما. وهذه الإجماعات هي العمدة ، والا فالنصوص قاصرة عن إثبات ذلك. نعم قد يشير إليه بعضها ، ففي رواية إسماعيل ابن عبد الخالق عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « .. فاذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ، ثمَّ تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثمَّ تصلي الغداة » [١] ، فإنها ظاهرة في الاكتفاء بغسل واحد للنافلة والفريضة.

[١] بناء على ما عرفت من وجوب الوضوء لكل صلاة. ولا ينافيه قولهم : انها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهر ، على أي معنى حمل ، لأن من جملة الوظيفة الوضوء لكل صلاة ، وهي أعم من الفريضة والنافلة كما عرفت ، ولذا حكي عن الموجز وشرحه : الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف وصلاته. وعن الروض : « ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء في ذلك الفرض والنفل ، بل لا بد لكل صلاة من وضوء ، أما غسلها فللوقت تصلي به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة .. » ونحوه كلام غيره.

لكن في الجواهر ـ في حكم المستحاضة بالنسبة إلى صلاة النوافل والقضاء والتحمل ونحو ذلك ـ قال : « ولعل قضية قولهم ـ : انها مع الافعال تكون بحكم الطاهرة ـ جواز ذلك كله من دون تجديد لغسل أو وضوء‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٥‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست