responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 393

وإلى تبديل الخرقة [١] أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين [٢] تجمع بينهما [٣] ، وغسل للعشائين تجمع بينهما. والأولى كونه في آخر وقت [٤] فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين‌

______________________________________________________

ويمكن أن يستفاد من‌ مصحح صفوان : « هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل » [١].

وأما الثالث : فيدل عليه ما يأتي مما دل على وجوب الأغسال الثلاثة.

[١] من غير خلاف ظاهر ، بل عن بعض دخوله في معقد إجماع الفخر. ويدل عليه ما دل على وجوب تبديل القطنة ، فإنه أولى منه.

[٢] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك ، وعن جامع المقاصد وشرح المفاتيح : نفي الخلاف فيه ، قال في المعتبر : « وإن سال لزمها ثلاثة أغسال. وهذا متفق عليه عند علمائنا ». وتدل عليه النصوص المستفيضة التي تقدم بعضها.

[٣] كما صرح به جماعة ، بل يظهر من غير واحد أنه مما لا كلام فيه. ويدل عليه الأمر به‌ في صحيح ابن مسلم : « فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » [٢] ، ونحوه موثق زرارة‌ وصحيح صفوان‌ [٣]. نعم بناء على عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل يشكل وجوب الجمع ، بل لا بد من جواز التفريق ، لصعوبة التفكيك بين الصلاة الاولى والثانية. ولذا كان صريح بعض كون المسألتين من باب واحد ، لكن ظاهر غيره خلافه كما عرفت.

[٤] بل هو الأفضل ، لما فيه من إدراك وقت فضيلتهما كما ذكر. مضافا إلى الأمر به‌ في صحيح معاوية ، حيث قال (ع) : « تؤخر هذه وتعجل‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٣‌

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٤‌

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست