responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 394

في وقت الفضيلة. ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال [١]. ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد [٢]. نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض [٣].

______________________________________________________

هذه » [١] ، وفي صحيح البصري : « فلتؤخر الصلاة الى الصلاة ، ثمَّ تصلي صلاتين بغسل واحد » [٢] ، وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق : « فلتؤخر الظهر الى آخر وقتها ، ثمَّ تغتسل ثمَّ تصلي الظهر والعصر ، فان كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ، ثمَّ تغتسل ثمَّ تصلي المغرب والعشاء » [٣] ، فان الظاهر من آخر وقتها آخر وقت فضيلتها المحمول على غير الوجوب إجماعا.

[١] كما عن المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين ، وعن المدارك : القطع بالجواز ، وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك. لأن المنساق من الأمر بالجمع كونه للرخصة في الاكتفاء بالغسل الواحد للصلاتين لا وجوبه تعبداً. ويشير إليه ما‌ في رواية يونس : « فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة » [٤] ، ونحوها غيرها. خلافا لظاهر كثير من العبارات وصريح بعضها من وجوب الجمع جمودا على ظاهر الأمر نفسه. ثمَّ إنه بناء على جواز التفريق يكون الغسل الثاني كالأول مبيحا ، لعدم جواز إيقاع الصلاة الثانية إلا به ، حيث أن الاكتفاء بالأول إنما هو مع الجمع لا مع التفريق ، فيكون الغسل الثاني شرطاً في صحتها.

[٢] لأن فيه مخالفة لمقتضى النصوص.

[٣] للإجماع المدعى ـ في محكي الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٨‌

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٥‌

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست