هذه » [١] ، وفي
صحيح البصري : « فلتؤخر الصلاة الى
الصلاة ، ثمَّ تصلي صلاتين بغسل واحد » [٢] ، وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق : «
فلتؤخر الظهر الى آخر وقتها ، ثمَّ تغتسل ثمَّ تصلي الظهر والعصر ، فان كان المغرب
فلتؤخرها إلى آخر وقتها ، ثمَّ تغتسل ثمَّ تصلي المغرب والعشاء » [٣] ، فان الظاهر من آخر وقتها آخر وقت فضيلتها المحمول على غير
الوجوب إجماعا.
[١] كما عن
المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين ، وعن المدارك : القطع بالجواز ، وعن جماعة من
متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك. لأن المنساق من الأمر بالجمع كونه للرخصة في
الاكتفاء بالغسل الواحد للصلاتين لا وجوبه تعبداً. ويشير إليه ما في رواية يونس : «
فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة » [٤] ، ونحوها غيرها.
خلافا لظاهر كثير من العبارات وصريح بعضها من وجوب الجمع جمودا على ظاهر الأمر
نفسه. ثمَّ إنه بناء على جواز التفريق يكون الغسل الثاني كالأول مبيحا ، لعدم جواز
إيقاع الصلاة الثانية إلا به ، حيث أن الاكتفاء بالأول إنما هو مع الجمع لا مع
التفريق ، فيكون الغسل الثاني شرطاً في صحتها.
[٢] لأن فيه
مخالفة لمقتضى النصوص.
[٣] للإجماع المدعى
ـ في محكي الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح