نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 393
وإلى تبديل الخرقة
[١] أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين [٢] تجمع بينهما [٣] ، وغسل للعشائين تجمع
بينهما. والأولى كونه في آخر وقت [٤] فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين
ويمكن أن يستفاد
من مصحح صفوان : «
هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل » [١].
وأما الثالث :
فيدل عليه ما يأتي مما دل على وجوب الأغسال الثلاثة.
[١] من غير خلاف
ظاهر ، بل عن بعض دخوله في معقد إجماع الفخر. ويدل عليه ما دل على وجوب تبديل
القطنة ، فإنه أولى منه.
[٢] إجماعاً كما
عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك ، وعن جامع المقاصد وشرح المفاتيح
: نفي الخلاف فيه ، قال في المعتبر : « وإن سال لزمها ثلاثة أغسال. وهذا متفق عليه
عند علمائنا ». وتدل عليه النصوص المستفيضة التي تقدم بعضها.
[٣] كما صرح به
جماعة ، بل يظهر من غير واحد أنه مما لا كلام فيه. ويدل عليه الأمر به في صحيح ابن مسلم : «
فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » [٢] ، ونحوه موثق
زرارة وصحيح صفوان [٣]. نعم بناء على عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل يشكل وجوب
الجمع ، بل لا بد من جواز التفريق ، لصعوبة التفكيك بين الصلاة الاولى والثانية.
ولذا كان صريح بعض كون المسألتين من باب واحد ، لكن ظاهر غيره خلافه كما عرفت.
[٤] بل هو الأفضل
، لما فيه من إدراك وقت فضيلتهما كما ذكر. مضافا إلى الأمر به في صحيح معاوية ، حيث قال (ع) : «
تؤخر هذه وتعجل