ـ كما في المنتهى
وغيره ـ ضعيف. وببنائهم على إمكان التفكيك بين الأحداث الكبيرة في الارتفاع
والبقاء ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في مبحث تداخل الأغسال حيث بنوا على عدم
التداخل في بعض الصور. وأما النصوص المستدل بها على المنع ـ كمصحح الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) قال
: « سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض
وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل؟ قال (ع) : لا تغتسل ، قد جاءها ما يفسد
الصلاة » [١] ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
سئل عن رجل أصاب من امرأته ثمَّ حاضت قبل أن تغتسل. قال (ع) : تجعله غسلا واحداً »
[٢]ـ فقاصرة الدلالة فضلا عن صلاحية المعارضة للموثق. وأما ما ذكره المحقق (ره) ـ
من أن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده ـ فإن أراد منه أن الطهارة من الحيض ضد
الحيض فهو مسلم ، لكنه لا يثبت المنع من حصول الطهارة من الجنابة مثلا. وإن أراد
الطهارة من الجنابة فهو ممنوع. ونحوه ما ذكره في المنتهى من أن الحدث ملازم لها ،
ولأجل ذلك يكون الإجماع الذي ادعياه موهونا ، لاحتمال استنادهم الى الدليل
المذكور. وحينئذ فالخروج عن الإطلاقات المعتضدة بالموثق غير ظاهر. ومما ذكرنا تعرف
الوجه في البناء على صحة الوضوءات المندوبة لها. والله ـ سبحانه ـ أعلم.
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الجنابة حديث : ١ وباب : ٢٢ من أبواب الحيض حديث : ١