نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 376
فصل في الاستحاضة
دم الاستحاضة من
الاحداث الموجبة للوضوء والغسل [١] إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ،
ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق
المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج [٢] وإن لم يخرج إلى خارجه. وهو في الأغلب أصفر
بارد [٣] رقيق [٤]
[٢] تقدم في الحيض
وجه الإشكال في إجراء أحكامه إذا خرج إلى فضاء الفرج ، ولم يخرج الى الخارج ،
والكلام فيه جار في المقام بعينه.
[٣] كما هو
المشهور ، لمصحح حفص : «
دم الاستحاضة أصفر بارد » [١] ، وقد وصف
بالبرودة في صحيح معاوية[٢] ، وموثق إسحاق ابن جرير[٣]. وعن المقنعة [٤] عدم التعرض
للصفرة.
[٤] ذكره مع
الأولين جماعة كثيرة ، منهم : الفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني فيما حكي عنهم.
وقد يظهر من محكي المعتبر والذكرى : التردد فيه ، بل ظاهر ما عن المبسوط وغيره من
الاقتصار على الأولين عدمه ، وكأنه لعدم ظهور دليل عليه غير ما عن دعائم الإسلام : «
دم الاستحاضة