ونسب إلى الإسكافي
، وكأن مأخذه خبر أبي الورد المتقدم. لكنه ـ مع أنه غير ظاهر الدلالة ، إذ لم
يتعرض فيه لكون شروعها في الصلاة كان أول الوقت ـ قاصر السند ، مخالف لإجماع
الخلاف.
[١] فقد حكي عن
النهاية والوسيلة : القضاء حينئذ ، ولم يتضح مأخذه ، ومع مخالفته لما دل على سقوط
القضاء عن الحائض الشامل لما نحن فيه. نعم قد يتوهم أنه مقتضى إطلاق رواية ابن
الحجاج المتقدمة ، لكنه غير ظاهر.
[٢] على المشهور ،
بل عن غير واحد : دعوى الإجماع عليه. لما يأتي في المواقيت ـ إن شاء الله ـ من أن
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [١] ، فاذا ثبتت مشروعية الصلاة لها حينئذ وجب القضاء ، لما
عرفت. وفي مصحح عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : «
أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ، ففرطت فيها حتى يدخل
وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وان رأت الطهر في وقت
صلاة فقامت في تهيئة ذلك ، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى ، فليس عليها قضاء
وتصلي الصلاة التي دخل وقتها » [٢] ، وموثق عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
: « في المرأة
[١] يأتي التعرض الى
ذلك في آخر فصل أوقات صلاة اليومية ونوافلها