تقوم في وقت الصلاة
فلا تقضي طهرها. حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال (ع)
: إن كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي » [١] ، وعن
أبيه (ع) قال : « كانت المرأة من
أهلي تطهر من حيضها .. » [٢] ، وفي مفتاح
الكرامة عن السرائر قال : « إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض
الظهر والعصر معاً والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤهما » ( وظاهره ـ
كما في مفتاح الكرامة ـ اعتبار إدراك تمام الفعل في وجوب الأداء والقضاء. وهو في
محله بناء على أن إدراك الركعة بدل اضطراري لما عرفت. اللهم إلا أن يقوم إجماع على
خلافه كما عرفت.
[١] فان ظاهر
الشرائع والنافع والقواعد وغيرها : وجوب الأداء ، لما دل على أنها لا تسقط بحال ،
فيكون حالها حال غيرها ممن لم يدرك من سائر الشرائط عدا الطهارة الذي لا إشكال في
وجوب الأداء عليه ، فاذا فرض وجوبه وجب القضاء ، لما عرفت من عموم قضاء ما فات ،
واختصاص ما دل على سقوط القضاء عن الحائض بما إذا لم يشرع لها ، بل لو توقفنا عن
القول بوجوب فعل المقدمات قبل الوقت فلا مجال للتوقف هنا في وجوبها قبل النقاء ،
إذ بمجرد دخول الوقت يجب عليها الصلاة بعد النقاء بجميع مقدماتها ، حتى الاختيارية
، فتجب المقدمات قبل النقاء مقدمة للصلاة بعده ، فالحيض حينئذ لا يكون مفوتاً
للصلاة الاختيارية أصلا