responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 338

ولو دبراً [١] وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر [٢] ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها [٣] أو كانت حاملا يصح طلاقها. والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها.

( مسألة ٢١ ) : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض [٤].

______________________________________________________

لا بد في جواز طلاق الغائب من مضي مدة شهر أو ثلاثة أشهر على اختلاف النصوص والفتوى ، أو بمقدار ما يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره.

والكلام في ذلك موكول إلى محله.

[١] لأنه أحد المأتيين فتشمله أدلة الدخول.

[٢] فإنه لا يصح طلاقها حينئذ ، لاختصاص أدلة استثناء الغائب بمن لا يتمكن من العلم ـ ولو بملاحظة صحيح ابن الحجاج الآتي‌ ـ فيرجع في المتمكن منه الى عموم ما دل على اعتبار الطهر.

[٣] في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة سراً من أهلها وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم طهرها إذا طهرت. قال : فقال (ع) : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور .. » [١].

[٤] لاختصاص نصوص الجواز بغير هذه الصورة ، فالمرجع فيها عموم اعتبار الطهر.


[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب شرائط الطلاق حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست