نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 338
ولو دبراً [١]
وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر [٢] ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو
كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها [٣] أو
كانت حاملا يصح طلاقها. والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من
استعلام حالها.
( مسألة ٢١ ) :
إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في
حال الحيض [٤].
لا بد في جواز
طلاق الغائب من مضي مدة شهر أو ثلاثة أشهر على اختلاف النصوص والفتوى ، أو بمقدار
ما يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره.
والكلام في ذلك
موكول إلى محله.
[١] لأنه أحد
المأتيين فتشمله أدلة الدخول.
[٢] فإنه لا يصح
طلاقها حينئذ ، لاختصاص أدلة استثناء الغائب بمن لا يتمكن من العلم ـ ولو بملاحظة
صحيح ابن الحجاج الآتي ـ فيرجع في المتمكن منه الى عموم ما دل على اعتبار الطهر.
[٣] في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة سراً من أهلها وهي في منزل أهلها ، وقد أراد
أن يطلقها ، وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم طهرها إذا طهرت. قال
: فقال (ع) : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور .. » [١].
[٤] لاختصاص نصوص
الجواز بغير هذه الصورة ، فالمرجع فيها عموم اعتبار الطهر.
[١] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب شرائط الطلاق حديث : ١
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 338