الحيضة فجعلها رزقه
في بطن أمه » [١] فظاهره بيان قضية
خارجية لا تشريعية ، فلا مجال للاستدلال به فيما نحن فيه ، وإن كان هو ظاهر
التذكرة وغيرها. فالعمدة عموم الفتوى. لكن في بلوغه حد الإجماع تأمل وسيأتي إن شاء
الله في النفاس بعض ما له دخل في المقام. فانتظر.
[١] إجماعا.
للنصوص الكثيرة الدالة عليه ، كموثق
اليسع عن أبي جعفر (ع) : « لا طلاق إلا على
طهر » [٢] ، ونحوه غيره.
[٢] إجماعاً. ففي صحيح زرارة عنه (ع) : «
كيف الظهار؟ فقال (ع) : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع .. » [٣]ونحوه غيره.
[٣] إجماعا. لأن
غير المدخول بها معدودة في الخمس اللاتي يطلقن على كل حال حسب ما استفاضت به
النصوص ، ففي صحيح إسماعيل
الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « خمس يطلقن على كل
حال : المستبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم
تحض ، والتي قد جلست من الحيض » [٤]ونحوه غيره ، وبينها وبين ما دل على اشتراط الطهر وإن كان
عموم من وجه ، لكنها مقدمة عليه ، لسوقها مساق الحاكم. ومنه يظهر وجه اعتبار حضور
زوجها ، وأن لا تكون حاملا ، فان الحامل والغائب عنها زوجها معدودتان في الخمس في
النصوص المذكورة. نعم