فيه : أنه إنما
يتم لو كان مقتضى الإطلاق كون الوطء ملحوظاً بنحو صرف الوجود بمعنى خرق العدم ، إذ
هو إنما ينطبق على الوجود الأول ، إذ الوجود الثاني وجود بعد الوجود لا وجود بعد
العدم ، فاذا لم ينطبق على الوجود الثاني لم تدل القضية على سببيته. لكن الظاهر في
كلية أدلة السببية كون الموضوع فيها ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية ، بقرينة كون
المرتكز في الذهن أن السببية من لوازم الماهية التي لا تختص بوجود دون وجود ، كما
هو كذلك في كلية الأسباب الحقيقية الخارجية ، فيجب العمل عليه إلا أن تكون قرينة
على خلافه. مضافا ـ في خصوص المقام ـ إلى أن الكفارة من تبعات المعصية التي لا فرق
في تحققها بين الوطء الأول والثاني. وتمام الكلام في المقام موكول إلى محله في
الأصول.
[١] بل نسب إلى
ظاهر الأصحاب ، وفي التذكرة : « لا نعلم في ذلك خلافا ».
[٢] قيل : « إن
دليله عموم النص والفتوى : أن النفساء كالحائض ».
وعموم الفتوى وإن
كان محققاً إلا أن عموم النص لا يخلو من إشكال ، إذ لم نقف على هذا العموم غير
قوله (ع) في صحيح زرارة في
الحائض : « تصنع مثل النفساء سواء » [١].
وهو ـ مع أن مورده خصوص
أحكام الاستحاضة ـ إنما يدل على إلحاق الحائض بالنفساء لا العكس. وأما خبر مقرن عن أبي عبد الله (ع) : «
سأل سلمان ( رض ) علياً (ع) عن رزق الولد في بطن أمه فقال (ع) : إن الله ـ تبارك
وتعالى ـ حبس عليها