الأمر بين حمله
على القيمة وحمله على المقدار من الذهب ، والثاني أولى ، لأنه أقرب إلى الحقيقة
وإلى الاحتفاظ بخصوصية الذهب ، فيكون هو المتعين ولذا قال في المنتهى : « لا فرق
بين المضروب والتبر ، لتناول الاسم لهما ..
( الى أن قال ) : وفي إخراج
القيمة نظر ، أقربه عدم الاجزاء ، لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر
الكفارات ». وهو في محله ، وإن كان تعليله بما ذكر موضع نظر ، كما عرفت.
ثمَّ إن الدينار
وإن كان ينطبق على الصغير والكبير لكن المراد منه في المقام خصوص المثقال الشرعي ،
لأنه الموجود في زمان الصدور ، بل الظاهر أنه لا خلاف في أن المراد من الدينار ما
يكون وزنه مثقالا شرعياً في جميع الموارد التي ذكر فيها الدينار موضوعاً للأحكام
الشرعية ، كما في باب الزكاة والديات وغيرها.
ثمَّ إنه لو تعذر
الدينار فلا كلام في الاجتزاء بالقيمة ، والعمدة فيه الإجماع المذكور ، ولولاه
أشكل الحكم ، لأن قاعدة الميسور على تقدير تماميتها كلية ، فاقتضاؤها وجوب القيمة
غير واضح ، لعدم صدق الميسور على القيمة. كما أنه بناء على الاجتزاء بالقيمة
اختياراً ، فظاهر كلماتهم الاجتزاء بكل قيمة ولو من غير النقدين ولا يختص بالنقد ،
فان كان إجماعاً فهو ، وإلا فالأصل يقتضي الاختصاص به ، للدوران بين التعيين
والتخيير الموجب للاحتياط.
[١] لا وقت تشريع
الحكم ـ كما عن جماعة ـ ولا وقت الوطء ـ كما صرح به بعض ، معللا بأنه وقت الشغل ـ لأن
الظاهر من الدينار بعد حمله على ماليته كون ماليته ملحوظة عنواناً له إلى حين
الامتثال ، فلا يجوز
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 333