[١] فان الجمود
على عبارة النص وإن كان يقتضي الاقتصار في الحجية على أصل الحيض لا خصوصيته ، لكن
دعوى كون المفهوم عرفا منها عموم الحجية لذلك أيضاً قريبة. مضافا إلى ما عرفت من
حجية أخبار ذي اليد.
[٢] كما حكاه في
كشف اللثام عن الجامع ، واستظهره من المقنعة والنهاية والمراسم والمهذب والغنية.
لتعذره غالباً ، ولسوقه مساق النصف والربع المراد بهما القيمة ، لظهور عدم كونهما
مضروبين في زمن صدور النصوص ، لأن الدينار اسم للمسكوك من الذهب وإن كان صغيراً لو
فرض وجوده. وفيه : أن التعذر في زمن الصدور ممنوع ضرورة ، والتعذر اليوم لا يصلح
قرينة كما هو ظاهر. وأن عدم ضرب النصف والربع لا يوجب فهم القيمة ، لإمكان الصدقة
بالكسر المشاع. فالجمود على ظاهر النص ـ كما في سائر موارد الكفارات ـ متعين ، كما
عن كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من المحققين المتأخرين ، قال في
جامع المقاصد : « يعتبر في الدينار كونه خالصاً من الغش مضروبا ، لأنه المتبادر من
الإطلاق ، فلا يجزي التبر ولا القيمة ، لعدم تناول النص لهما ، وكما في جميع
الكفارات إلا مع التعذر ». اللهم إلا أن يقال : إن الظاهر من نصف الدينار وربعه ـ بناء
على عدم ضربهما كما هو الظاهر ـ هو المالية الموجودة في مطلق المسكوك ـ كما عليه
بناء المعاملات اليوم ـ لا الكسر المشاع ، فيكون المراد من الدينار ذلك أيضاً ،
لبعد التفكيك بين المقامين في المراد. اللهم إلا أن يقال : إذا كانت قرينة السياق
مانعة من حمل الدينار على خصوص المسكوك ، يدور
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 332