نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 328
فلا كفارة على
الصبي ولا المجنون [١] ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض [٢] ، بل إذا كان
جاهلا بالحكم أيضاً [٣] وهو الحرمة وإن كان أحوط. نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد
العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت [٤].
( مسألة ٦ ) :
المراد بأول الحيض ثلثة الأول ، وبوسطه ثلثة الثاني [٥] ، وبآخره الثلث الأخير ،
فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وان كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ،
وهكذا.
[١] لاختصاص
الأدلة بصورة المعصية المنتفية بالنسبة إليهما ، لانتفاء التكليف ، لحديث رفع
القلم [١] وغيره.
[٢] لأن النسيان
والجهل عذران في مخالفة التكليف ، فيمنعان عن تحقق المعصية.
[٣] كما هو ظاهر
جماعة ، حيث اشترطوا في وجوب الكفارة العمد والعلم ، منهم : الشيخ في الخلاف ،
والمحقق في الشرائع ، والعلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الذكرى ، وعن ظاهر
الأول : نفي الخلاف فيه. وهو في محله إذا كان مع العذر ، أما مع عدمه لكونه عن
تقصير فإطلاق الأدلة يقتضي ثبوت الكفارة معه ، لتحقق المعصية حينئذ.
[٤] لإطلاق
الأدلة.
[٥] كما هو المصرح
به في كلام جماعة ، وظاهر المشهور. وعن المراسم : « ان الوسط ما بين الخمسة إلى
السبعة » ولازمه أنه إذا كان دمها أربعة أيام فليس هناك وسط ولا آخر ، وأنه إذا
كان سبعة فليس له آخر
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 328