responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 328

فلا كفارة على الصبي ولا المجنون [١] ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض [٢] ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً [٣] وهو الحرمة وإن كان أحوط. نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت [٤].

( مسألة ٦ ) : المراد بأول الحيض ثلثة الأول ، وبوسطه ثلثة الثاني [٥] ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وان كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا.

______________________________________________________

[١] لاختصاص الأدلة بصورة المعصية المنتفية بالنسبة إليهما ، لانتفاء التكليف ، لحديث رفع القلم [١] وغيره.

[٢] لأن النسيان والجهل عذران في مخالفة التكليف ، فيمنعان عن تحقق المعصية.

[٣] كما هو ظاهر جماعة ، حيث اشترطوا في وجوب الكفارة العمد والعلم ، منهم : الشيخ في الخلاف ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الذكرى ، وعن ظاهر الأول : نفي الخلاف فيه. وهو في محله إذا كان مع العذر ، أما مع عدمه لكونه عن تقصير فإطلاق الأدلة يقتضي ثبوت الكفارة معه ، لتحقق المعصية حينئذ.

[٤] لإطلاق الأدلة.

[٥] كما هو المصرح به في كلام جماعة ، وظاهر المشهور. وعن المراسم : « ان الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة » ولازمه أنه إذا كان دمها أربعة أيام فليس هناك وسط ولا آخر ، وأنه إذا كان سبعة فليس له آخر‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست