وعن الراوندي : «
ان التثليث بلحاظ أكثر الحيض ، فذات الثلاثة ليس لحيضها وسط ولا آخر ، وذات الستة
ليس لحيضها آخر ». ولكنهما ضعيفان لمخالفتهما لظاهر النصوص.
[١] لابتنائه على
حرمة وطئها في الدبر ، وقد تقدم منه الاشكال فيه. لكن عرفت أن الحيض لا يمنع من
وطئها فيه إذا كان يجوز ذلك حال الطهر فلا كفارة عليه.
[٢] كما اختاره في
الذكرى والمنتهى ، قال في الأول : « لا فرق بين الزوجة والأجنبية ، لإطلاق بعض
النصوص » ، ونحوه في الثاني. وفي جامع المقاصد : « لو وطئ الأجنبية في الحيض
زانياً أو لشبهة ، فهل تترتب عليه الكفارة وجوبا أو استحبابا أم لا؟ وجهان ،
منشؤهما عدم النص ، وكونه أفحش فيناسبه التغليظ بطريق أولى. وبه صرح في الذكرى ،
والمصنف (ره) في المنتهى. واحتج له برواية
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « من أتى
حائضاً » [١]حيث علق الحكم على المطلق من غير تقييد فكان كالعام. انتهى.
وظاهره الميل إلى الإلحاق ، وهو في محله. للنص لا للأولوية فإنها ممنوعة. ودعوى
انصراف النص إلى الزوجة ممنوعة. بل يمكن دعوى ظهور غير ما ذكر في العموم ، وان كان
مورده الزوجة ، لكن الخصوصية ملغاة بقرينة