[١] كما عن ظاهر
كشف الغطاء ، لما في بعض النصوص من النهي عن الإيقاب[١] ، والأمر باتقاء
موضع الدم[٢] ، واجتنابه[٣] ، ونحو ذلك مما يقتضي إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة
أيضاً ، واعتبار التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقييد ما ذكر.
[٢] كما صرح به في
الجواهر وغيرها ، وعن الغنية : الإجماع عليه. واستدل له بحرمة المعاونة على الإثم
، ومقتضاه جواز تمكينه مع العذر لجهل أو غفلة أو نوم أو نحوها ، كما احتمله بعض.
ولكن يدل عليه خبر محمد ابن
مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الرجل
يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال (ع) : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها.
قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال (ع) : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى
تطهر من الدم » [٤].
وربما يستفاد من غيره بعد
سبر النصوص ولا سيما بملاحظة مرتكزات المتشرعة ، فإن بناءهم على حرمته عليها ذاتاً
لا من باب المعاونة.
[٣] أما التقبيل
والضم ونحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة فلا إشكال فيه ، بل عليه
الإجماع المستفيض النقل ، وعن جماعة دعواه من علماء المسلمين. ويدل عليه ما سيأتي
من النصوص. وأما التفخيذ ونحوه