نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 317
لكن يكره [١] وكذا
يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة [٢].
( مسألة ٣ ) : لا
يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز [٣] ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها
[٤] ( السابع ) : وطؤها في القبل [٥] حتى بإدخال الحشفة [٦]
زرارة
ومحمد : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا
مجتازين » [١] ومنه يظهر ضعف ما
عن المقنع والفقيه والجمل وغيرها من إطلاق المنع عن الدخول.
[١] كما عن جماعة
من الأجلاء ، بل عن بعض : دعوى الإجماع عليه ، وفي
خبر الدعائم : « ولا يقربن مسجداً
ولا يقرأن قرآناً » [٢] ، وهذا كاف بناء
على التسامح.
[٢] لما تقدم من
أنها بحكم سائر المساجد. لكن أشرنا في مبحث الجنابة إلى أنه على تقدير تمامية
دليلية النصوص على إلحاق المشاهد بالمساجد فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين ،
لظهورها في المنع من الدخول.
[٣] لما تقدم في
الجنب ، لاتحاد الدليل في البابين.
[٤] فيحرم لحرمة
ما يترتب عليه.
[٥] إجماعا من
العلماء ، أو من علماء الإسلام ، حكاه جماعة كثيرة ، بل في كلام جماعة : انه من
ضروريات الإسلام ، ويدل عليه الكتاب المجيد والسنة المتجاوزة حد التواتر.