نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 304
( مسألة ١٣ ) :
ذكر بعض العلماء [١] الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثمَّ الرجوع إلى التخيير
بين الأعداد ، ولا دليل عليه [٢] ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
وبالجملة :
محتملات النصوص بدواً أربعة : الاكتفاء بواحدة في كل من الحيض والاستحاضة ،
واعتبار الجميع في كل منهما ، واعتبار الجميع في الأول والاكتفاء بواحدة في الثاني
، وعكس ذلك. فلو رأت عشرة فاقداً لبعض وواجداً لآخر ، وعشرة فاقداً للجميع ، تكون
فاقدة للتمييز على الأول لتعارض الحجتين في الأول ، وكذا على الثاني والثالث لعدم
تحقق الطريق ، وعلى الرابع تكون واجدة للتمييز فتجعل ما بالصفة حيضاً والآخر
استحاضة. ومقتضى الجمود على عبارة النصوص هو الثاني. ولا تبعد دعوى دلالتها ـ بقرينة
الجمود على عبارة النصوص هو الثاني. ولا تبعد دعوى دلالتها ـ بقرينة الارتكاز
العرفي ، واختلاف النصوص في بيان الصفات ـ على الأول. وظاهر عبارة المصنف (ره)
اختيار الرابع. والثمرة بين الأول والرابع في الفرض المذكور في المتن علمية ، إذ
على الأول يكون فقد التمييز فيه لتعارض الحجتين ، وعلى الرابع يكون من جهة عدم
الحجة من الصفات على الاستحاضة.
[١] نسب إلى
الأكثر ، وإلى المشهور ، وإلى ظاهر المتأخرين ، وعن ظاهر السرائر : الإجماع عليه.
[٢] كما اعترف به
غير واحد. نعم استدل له بموافقته للاعتبار ، لغلبة لحقوق المرأة في الطبع
بأقرانها. وبعموم نسائها ـ المذكور في موثق سماعة[١] ـ للاقران.
وبقراءة « أقرائها » في رواية زرارة[٢]