نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 305
( مسألة ١٤ ) :
المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأمي فقط [١]. ولا يلزم في الرجوع
إليهم حياتهم [٢].
( مسألة ١٥ ) : في
الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها وكان
مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه [٣]. وكذا في الأمة مع السيد. وإذا
أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما. نعم ليس لهما
منعها عن الاحتياط الوجوبي [٤].
( مسألة : ١٦ ) :
في كل مورد تحيضت من أخذ عادة ، أو تمييز ، أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير
بين الأعداد المذكورة ، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك [٥]
بالقضاء أو الإعادة.
« أقرانها »
بالنون. والجميع كما ترى. مع أنه لا يصلح لإثبات الترتيب المذكور. فتأمل جيداً.
[١] كما عن
المعتبر والمنتهى والمسالك ، بل قيل : مما لا خلاف فيه. لصدق نسائها على الجميع.
[٢] كما عن
المسالك ، لما سبق.
[٣] لعموم وجوب
إطاعته. لكن لو اختارت عمداً عصياناً أو سهواً تعين كونها حائضا ، ووجب عليه ترتيب
أحكام الحائض عليها. ولا تنافي بين حرمة الاختيار وصحته كالبيع وقت النداء. ومنه
يظهر الحال فيما بعده.
[٤] لعدم وجوب
الإطاعة فيما هو معصية أو بحكمها.
[٥] كما سبق في
المسألة الخامسة. وله الحمد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 305