responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 292

ومع عدمه إلى الروايات [١] ، ولا ترجع إلى أقاربها [٢]. والأحوط أن تختار السبع [٣]

______________________________________________________

النساء ثمَّ إلى التمييز ، وما عن ابن زهرة ، من التحيض بعشرة بعد فصل أقل الطهر. ويدل عليه مرسلة يونس الطويلة‌ ، بل هي القدر المتيقن منها. مضافاً إلى نصوص الصفات المتقدمة في حكم المبتدئة. فإنها مقدمة على نصوص العدد ، لأن نسبتها إلى نصوص العدد نسبة دليل الأمارة إلى دليل الأصل كما عرفت ، ومقدمة على نصوص الرجوع إلى النساء ، وإن كان الرجوع إلى النساء من قبيل الامارة أيضاً ، لأن النسبة بينهما نظير تلك النسبة لما في رواية أبي بصير السابقة في الرجوع إلى النساء فيمن لم تستقر لها عادة من‌ قوله (ع) : « إذا كانت لا تعرف .. » كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ، ومنه يظهر ضعف القولين المذكورين.

[١] قد كثر الاختلاف في العدد الذي ترجع إليه الناسية ، كالاختلاف فيما سبق ، وربما تزيد الأقوال هنا على خمسة عشر قولا ، والظاهر أنها كالمضطربة من حيث النصوص ، لخروجهما معاً عن مورد المرسلة‌ ، وموثقات سماعة‌ ، وابن بكير‌ ، ودخولهما معاً في رواية الخزاز‌ ، وحيث عرفت ظهور المرسلة‌ في العموم للمضطربة فهي أيضاً عامة لها كعموم رواية الخزاز‌ لهما ، فيكون الحكم فيهما واحداً وهو التخير بين الثلاثة إلى العشرة.

[٢] بلا خلاف ظاهر ، إلا ما تقدم من أبي الصلاح ، وقد عرفت ضعفه. نعم مقتضى إطلاق روايتي زرارة ومحمد‌ وأبي بصير‌ رجوعها إلى الأقارب بعد فقد التمييز ، لكن العمل بهما بعد ظهور الإجماع على خلافهما غير ممكن.

[٣] لما عرفت من الإشكال في الست ، ونصوص الثلاث غير شاملة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست