النساء ثمَّ إلى
التمييز ، وما عن ابن زهرة ، من التحيض بعشرة بعد فصل أقل الطهر. ويدل عليه مرسلة
يونس الطويلة ، بل هي القدر المتيقن منها. مضافاً إلى نصوص الصفات المتقدمة في
حكم المبتدئة. فإنها مقدمة على نصوص العدد ، لأن نسبتها إلى نصوص العدد نسبة دليل
الأمارة إلى دليل الأصل كما عرفت ، ومقدمة على نصوص الرجوع إلى النساء ، وإن كان
الرجوع إلى النساء من قبيل الامارة أيضاً ، لأن النسبة بينهما نظير تلك النسبة لما
في رواية أبي بصير السابقة في الرجوع إلى النساء فيمن لم تستقر لها عادة من قوله (ع) : «
إذا كانت لا تعرف .. » كما أشرنا إلى ذلك
سابقاً ، ومنه يظهر ضعف القولين المذكورين.
[١] قد كثر
الاختلاف في العدد الذي ترجع إليه الناسية ، كالاختلاف فيما سبق ، وربما تزيد
الأقوال هنا على خمسة عشر قولا ، والظاهر أنها كالمضطربة من حيث النصوص ، لخروجهما
معاً عن مورد المرسلة ، وموثقات سماعة ، وابن بكير ، ودخولهما معاً في رواية
الخزاز ، وحيث عرفت ظهور المرسلة في العموم للمضطربة فهي أيضاً عامة لها كعموم
رواية الخزاز لهما ، فيكون الحكم فيهما واحداً وهو التخير بين الثلاثة إلى
العشرة.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، إلا ما تقدم من أبي الصلاح ، وقد عرفت ضعفه. نعم مقتضى إطلاق روايتي زرارة ومحمد
وأبي بصير رجوعها إلى الأقارب بعد فقد التمييز ، لكن العمل بهما بعد ظهور الإجماع
على خلافهما غير ممكن.
[٣] لما عرفت من
الإشكال في الست ، ونصوص الثلاث غير شاملة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 292