responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 293

( مسألة ٢ ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً [١] وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.

( مسألة ٣ ) : الأحوط أن تختار العدد [٢] في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول.

______________________________________________________

لها بذاتها ، لاختصاصها بالمبتدئة ، وإنما بني على شمولها بإلغاء خصوصية موردها ، ولا ريب في أنه خلاف الاحتياط. وأما على المختار فلا يبعد أن يكون الأحوط ذلك أيضاً ، لجريان بعض المناقشات في رواية الخزاز‌ وغيرها من روايات العدد ، التي موردها خصوص المبتدئة فلا تشملها. ويحتمل رجوع الاحتياط إلى أصل التخيير ، لا في خصوص الست ، للإشكال في رواية الست ، واحتمال المعارضة بين المرسلة‌ والموثقات‌ ، فيكون المرجع الترجيح وهو مع المرسلة‌ كما قيل.

[١] الظاهر أنه لا خلاف فيه. ويدل عليه المرسلة‌ وموثقتا ابن بكير‌.

[٢] كما في التذكرة : انه الأقرب ، وفي كشف اللثام : انه الأقوى واستدل له في الأول‌ بقول الصادق (ع) : « تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلي عشرين » [١] ، واستدل له في الثاني ـ مضافا الى ذلك ـ بقول الصادق (ع) في مرسل يونس : « عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثمَّ هي مستحاضة » [٢] و‌بقوله (ع) في المرسلة الطويلة : « تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثمَّ اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين » ، ولأن عليها أول ما ترى الدم ـ ويجوز أن يكون حيضاً ـ أن تتحيض ، لقاعدة الإمكان‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦‌

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست