لها بذاتها ،
لاختصاصها بالمبتدئة ، وإنما بني على شمولها بإلغاء خصوصية موردها ، ولا ريب في
أنه خلاف الاحتياط. وأما على المختار فلا يبعد أن يكون الأحوط ذلك أيضاً ، لجريان
بعض المناقشات في رواية الخزاز وغيرها من روايات العدد ، التي موردها خصوص المبتدئة
فلا تشملها. ويحتمل رجوع الاحتياط إلى أصل التخيير ، لا في خصوص الست ، للإشكال في
رواية الست ، واحتمال المعارضة بين المرسلة والموثقات ، فيكون المرجع الترجيح
وهو مع المرسلة كما قيل.
[١] الظاهر أنه لا
خلاف فيه. ويدل عليه المرسلة وموثقتا ابن بكير.
[٢] كما في
التذكرة : انه الأقرب ، وفي كشف اللثام : انه الأقوى واستدل له في الأول بقول الصادق (ع) : «
تركت الصلاة عشرة أيام ثمَّ تصلي عشرين » [١] ، واستدل له في
الثاني ـ مضافا الى ذلك ـ بقول
الصادق (ع) في مرسل يونس : « عدت من أول ما رأت
الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثمَّ هي مستحاضة » [٢] وبقوله
(ع) في المرسلة الطويلة : « تحيضي في كل شهر
في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثمَّ اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو
أربعة وعشرين » ، ولأن عليها أول
ما ترى الدم ـ ويجوز أن يكون حيضاً ـ أن تتحيض ، لقاعدة الإمكان